تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وغير محتاج إلى النساء ، وعدم الظهور على عورات النساء ، اي غير المميز لذلك . وهذا ينطبق على الأبله المولى عليه الذي لاتعلق له ولا توجه له إلى النساء . وقد وردت النصوص عن الإمام الصادق ( ع ) التي هي ما بين صحيح وموثق تفسيره بالأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء « 1 » . وعليه فهو لا يشمل الخصي ولا الشيخ الكبير ولا العنين ولا المجبوب . واما ما ارسله في كنز العرفان عن الإمام الكاظم ( ع ) من تفسيره بالشيخ الذي سقطت شهوته « 2 » فلارسالة لا يعتمد عليه . وربما يستدل للجواز بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن قناع الحرائر من الخصيات ، فقال ( ع ) : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( ع ) ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال ( ع ) : لا قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ص 204 - 205 . ( 2 ) كنز العرفان ج 2 ص . 223 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 532 ح 3 / الوسائل ج 220 ص 226 ح 25487 .