شرح
المحرم ، ولا تكون متعرضة لما يجوز النظر إليه ومالا يجوز ، فيختص بالنظر بشهوة .
سادسها : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها ، إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي شهدك وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( ع ) : تنتقب وتظهر للشهود « 1 » .
وفيه : ان الامر بالتنقب يحمل على الاستحباب ، بقرينة ما هو صريح في عدم وجوب الستر المتقدم ، مع أنه يعارضه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها « 2 » .
سابعها : ما تضمن ان المرأة الخثعمية أتت النبي ( ص ) بمنى في حجة الوداع تسستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله ( ص ) فاخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله ( ص ) وجه الفضل عنها وقال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 255 باب البينات ح 71 .
( 2 ) الوسائل ج 27 من أبواب الشهادات ص 401 - 402 .