شرح
قال ( ع ) : الوجه والكف وموضع السوار « 1 » .
وفيه : مضافا إلى عدم ثبوت اعتباره انه يحتمل ان يكون المراد المحارم ، بان بكون المراد من لا تحل له : لا تحل له نكاحها ، وحصر المحلل في الثلاثة لا يدل على إرادة غيرها من الأجانب ، إذ عدم العمل بخبر لا يوجب حمله على معنى آخر ، مع أن ما في ذيله من استثناء موضع السوار لم يفت به أحد بالنسبة إلى الأجنبية .
ومنها : ما ورد في المرأة تموت وليس معها الا الرجال « 2 » .
وفيه : لم افهم وجه دلالة تلك النصوص على هذا الحكم ، فإنها على اختلاف مضامينها ليس فيها ما ينافي عدم النظر ، فراجعها .
ومنها : ما ورد في باب الحج في باب ما يجوز ان تلبسه المرأة المحرمة من الثياب ، وهو متضمن للامر بالاسفار والنهي عن النقاب والبرقع « 3 » فيدل على عدم وجوب ستر الوجه ، وجواز النظر إليه .
وفيه : ان الاسفار لم يؤمر به ، وانما نهى عن النقاب والبرقع في احرام المرأة خاصة ، وقد أمر في بعض النصوص بارخاء الثوب من الرأس إلى
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 102 / بحار الأنوار ج 24 ص 34 ط . ج .
( 2 ) الوسائل ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت كتاب الطهارة ص 522 - 526 .
( 3 ) الوسائل ج 12 باب 48 من أبواب تروك الاحرام كتاب الحج ص 493 - 495 .