شرح
ولكن الأظهر انه موثق ، لأنه يرويه الكليني ( رحمة الله عليه ) عن محمد بن الحسين شيخه الذي قال النجاشي انه ثقة « 1 » ، عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته « 2 » ، عن سعد ان بن مسلم « 3 » الذي روى روايته القميون والأعاظم وفيهم الصفوان ، وقد قال المولى الوحيد - ولنعم ما قال - : ان في رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على كونه ثقة ، عن أبي بصير الثقة .
ولكن يرد عليه أولا : انه يدل على جواز الابداء دون جواز النظر .
وثانيا : انه مختص باليد ، ولا يكون متعرضا للوجه .
وثالثا : انه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار ، وهو ما فوق الكف ، وهو لا يجوز بالاجماع .
ومنها : صحيح مسعدة بن زياد : سمعت جعفرا ( ع ) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال ( ع ) : الوجه والكفين « 4 » .
وفيه : انه دال على جواز الابداء ، وهو أعم من جواز النظر .
ومنها : مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال قلت له : ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 334 الرقم 897 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 91 الرقم 225 / رجال الطوسي ص 397 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 192 الرقم 515 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 40 / الوسائل ج 2 ص 202 ح 25428 .