تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
محرما ؟ قال ( ع ) : الوجه والكفان والقدمان « 1 » . وفيه أولا : انه مرسل . وثانيا : انه مشتمل على جواز النظر إلى القدمين ولا قائل به . ومنها : خبر أبي الجارود المتقدم في مسألة جواز النظر إلى المحارم « 2 » ، وقد عرفت انه ضعيف السند معرض عنه عند الأصحاب . ومنها : صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها ؟ قال ( ع ) : إذا اضطرت فليعالجها ان شائت « 3 » . بتقريب ان الخبر كالصريح في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه ومالا يصلح ، والمتقين من الأول هو الوجه والكفان . وفيه : انه لا مفهوم له ، سيما وهو وارد في مقام بين حكم آخر . ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل ، ما يصلح له ان ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 521 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 201 ح 25426 . ( 2 ) تقدم ص 168 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 534 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 233 ح 25512 .