شرح
وثانيا : ان الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الايجابي وهو كون الذراعين من الزينة ، ولا نظر له إلى العقد السلبي ولا مفهوم له ، فتأمل .
ومنها : خبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال ( ع ) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم « 1 » .
وفيه : أولا : ان الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسي ( رحمة الله عليه ) ، لان في طريقه القاسم بن عروة .
وثانيا : ان جواز النظر إلى الكحل والخاتم والوالي مواضعهما ، أعم من النظر إلى الوجه والكفين .
وثالثا : انه في مقام بيان ما يجوز للمرأة اظهاره وهو أعم من جواز النظر كما مر .
ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال ( ع ) : الخاتم والمسكة وهي القلب « 2 » والقلب بالضم السوار .
وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ( رحمة الله عليه ) بالجهالة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 521 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 201 ح 25427 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 251 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 201 ح 25428 .
( 3 ) لم نعثر عليه .