تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
وثانيا : ان الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الايجابي وهو كون الذراعين من الزينة ، ولا نظر له إلى العقد السلبي ولا مفهوم له ، فتأمل . ومنها : خبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال ( ع ) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم « 1 » . وفيه : أولا : ان الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسي ( رحمة الله عليه ) ، لان في طريقه القاسم بن عروة . وثانيا : ان جواز النظر إلى الكحل والخاتم والوالي مواضعهما ، أعم من النظر إلى الوجه والكفين . وثالثا : انه في مقام بيان ما يجوز للمرأة اظهاره وهو أعم من جواز النظر كما مر . ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال ( ع ) : الخاتم والمسكة وهي القلب « 2 » والقلب بالضم السوار . وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ( رحمة الله عليه ) بالجهالة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 521 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 201 ح 25427 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 251 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 201 ح 25428 . ( 3 ) لم نعثر عليه .