شرح
فيرد عليه : ان الملك انما يكون بالاسترقاق .
فالمتحصل من الأدلة هو جواز النظر إلى شعورهن وأيديهن ، ومقتضى اطلاق الأيدي هو جواز النظر إلى جميع اليد ، وعليه فلا بعد في دعوى ان ذكر الشعور والأيدي من باب ان المتعارف كشفهما لا لخصوصية فيهما .
فالقول بجواز النظر إلى المقدار الذي جرت عادتهن في تلك الأزمنة على عدم ستره قوى .
الثانية : في أنه هل يقيد الجواز بعدم التلذذ والريبة ، فلا يجوز النظر مع التلذذ والريبة - اي خوف الوقوع في الحرام - وهو المعبر عنه بخوف الفتنة أو الوقوع في الحرام مع المنظور إليه وان كان عالما بعدم وقوعه كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب أم لا ؟
واستدل للأول بان النصوص المجوزة مختصة بغير ذلك ، فيرجع فيه إلى عموم المنع .
وبما في رسالة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) من وضوح حرمة النظر مع خوف الوقوع في الحرام ، واما حرمته مع أحد الامرين فلان فيهما الفساد المنهي عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 58 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 55 - 56 .