شرح
والأظهر انهما ثقتان ، وان صار الأول غاليا في آخر عمره ، والثاني عامي .
ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام : لا بأس بالنظر إلى رؤس نساء أهل الذمة « 1 » ، الحديث .
ويمكن الاستدلال له بما دل من النصوص على انهن مماليك الإمام ( ع ) كصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : ان أهل الكتاب مماليك الامام « 2 » ، ونحوه غيره .
لا من تحليلهم ( عليهم السلام ) لشيعتهم والاذن في ذلك ورضاهم به ، إذا لتحليل في مثل المقام غير ثابت ومجرد الرضا لا يكفي في الجواز ، بل لما دل على جواز النظر إلى أمة الغير ، وحيث إن المتيقن مما ثبت من جواز النظر إلى أمة الغير من السيرة والنصوص الواردة في مملوكة الابن وغيرها هو النظر إلى الرأس واليدين ، فالثابت بذلك هو جواز النظر إلى شعورهن وأيديهن .
واما الاستدلال له بأنهن بمنزلة الإماء للمسلمين لان الكفار فئ لهم وانما يحرمهم الذمة ، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الإمامة المزوجة بالعبد .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 62 / الوسائل ج 20 ص 205 ح 25441 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 545 ح 26305 .