شرح
وخامسة يريد تزويج امرأة خاصة على جويع التقادير .
لا اشكال في عدم شمول النصوص للقمسين الأولين والأخير .
اما الأولان فللتقييد فيها بمريد التزويج .
واما الأخير فلانصراف النص ، سيما بملاحظة التعليل إلى مورد النظر ليأخذ التصميم في التزويج ، فمع ارادته على كل تقدير يرجع إلى عموم المنع .
كما لا اشكال في الشمول للقسم الرابع .
وانما الكلام في القسم الثالث ، والأظهر فيه هو الشمول ، فان مورد السؤال وان كان هو إرادة تزويج امرأة خاصة الا ان المدار على عموم الجواب ، وهو يشمل هذا القسم أيضا .
فتحصل انه يجوز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالخصوص ، أو يكون قاصدا لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار .
سادسها : ان ينظر إلى جسدها من فوق الثياب الرقيقة ، ويشهد له الامر بترقيق الثياب في موثق يونس المتقدم ، ولا بأس به مع فرض .
قضاء الغرض به ، ولكن الظاهر عدم قضائه به ، وذلك - بضممية عدم افتاء الأصحاب به ، وان الامر بالترقيق انما هو للاطلاق - يصلح لرفع اليد عن ظهوره في اللزوم .