تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
وخامسة يريد تزويج امرأة خاصة على جويع التقادير . لا اشكال في عدم شمول النصوص للقمسين الأولين والأخير . اما الأولان فللتقييد فيها بمريد التزويج . واما الأخير فلانصراف النص ، سيما بملاحظة التعليل إلى مورد النظر ليأخذ التصميم في التزويج ، فمع ارادته على كل تقدير يرجع إلى عموم المنع . كما لا اشكال في الشمول للقسم الرابع . وانما الكلام في القسم الثالث ، والأظهر فيه هو الشمول ، فان مورد السؤال وان كان هو إرادة تزويج امرأة خاصة الا ان المدار على عموم الجواب ، وهو يشمل هذا القسم أيضا . فتحصل انه يجوز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالخصوص ، أو يكون قاصدا لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار . سادسها : ان ينظر إلى جسدها من فوق الثياب الرقيقة ، ويشهد له الامر بترقيق الثياب في موثق يونس المتقدم ، ولا بأس به مع فرض . قضاء الغرض به ، ولكن الظاهر عدم قضائه به ، وذلك - بضممية عدم افتاء الأصحاب به ، وان الامر بالترقيق انما هو للاطلاق - يصلح لرفع اليد عن ظهوره في اللزوم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني