شرح
ثالثها : عدم تكرار النظر ، ذهب إلى اعتباره بعض « 1 » .
والأظهر عدم اعتباره ، وجواز تكرار النظر إذا لم يكن قد تعمق في الأول ، واحتمل ان يفيده الثاني ما يفيده الأول ، لاطلاق النصوص والتعليل .
رابعها : ان لا يكون مسبوقا بحالها .
والوجه فيه انصراف النصوص إلى النظر للاطلاع ، فالفرض خارج عنها ، فيرجع فيه إلى عموم المنع .
خامسها : ان يكون مريدا لتزويجها .
وتفصيل القول في هذا الشرط : انه تارة لا يريد التزويج أصلا .
وأخرى لا يكون مريدا له ، الا انه يحتمل أنه لو صادف امرأة تكون على أوصاف كذائية ان تحصل له إرادة تزويجها .
وثالثة يريد النزويج ولا نظر له إلى امرأة خاصة ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار .
ورابعة يريد تزويج امرأة خاصة بإرادة قريبة من الفعلية ، كما إذا كانت جميع المقتضيات موجودة الا انه لا يعلم أنها حسنة خلقة ولونا أم لا ، بحيث لو كانت حسنة لصارت ارادته فعلية .
هامش
( 1 ) لم نعثر على من اعتبر ذلك .