تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وجهها « 1 » . وفيه : ان ما ذكر في وجه اختصاص المصحح انما هو ما ذكر في ثبوت المفهوم للوصف واللقب ، وقد أجيب عنه في محله . واما التخصيص في صحيح السرى فإنما هو لذكره في السؤال ، مع أن غايته سقوط الاطلاق المذكور فيه لا سقوط اطلاق غيره . فتحصل ان الأظهر جواز النظر إلى جميع بدنها ، نعم قام الاجماع على خروج خصوص العورة ، ولا بأس باستثنائها . ثم إنه على فرض التنزل وتسليم ثبوت المفهوم للمقيدات ، الجمع بين النصوص انما يكون بحمل المطلق على المقيدات ، وتقييد اطلاق مفهوم كل منها بمنطوق غيرها ، فتكون النتيجة جواز النظر إلى ما ذكر في المقيدات من المعاصم والخلف والشعر والمحاسن .

شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها

المورد الثاني : في بيان أمور دخيلة أو توهم دخلها في هذا الحكم اي جواز النظر إلى من يريد تزويجها - وهي ستة : أحدها : انه قد يقال باعتبار ان يكون باذنها ورضاها .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 39 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني