تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الأول : ان المقيدات في مقام التحديد لموضوع حكم واحد ، فتدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير الموارد المذكورة فيها . الثاني : انه في حسن الفضلاء علق الجواز على إرادة التزويج ، الدال علي عليه ارادته لجواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم الابي عن حملهما على مجرد التمثيل ، لعدم صحة تعليل الخاص بما يكون علة للعام ، فمفهومه عدم الجواز في غيرهما . ولكن يرد على الوجه الأول : ان لا قرينة تشهد بكونها في مقام التحديد ، ومجرد تضمنها لبيان حكم ما فيها لو اقتضى ذلك لزم البناء على ثبوت المفهوم للوصف بل اللقب . ويرد على الثاني : ان مفهوم الحسن عدم جواز النظر عند عدم إرادة التزويج ، لاعدم جواز النظر إلى غير الوجه والمعصم ، فان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الشرط ، لا انتفاء حكم آخر عند وجوده . وعن الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) البناء على ثبوت المفهوم للمقيدات ، من جهة ان تخصيص النظر في مصحح الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجه الا اختصاصهما بجواز النظر ، قال : وأوضح من ذلك صحيح السري ، فإنه ( ع ) بعد ان قال ينظر إليها ، قال ( ع ) : ينظر إلى خلفها والى
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني