تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وموثق يونس ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، يجوز له ان ينظر إليها ؟ قال ( ع ) : نعم ، وترقق له الثياب لأنه يريد ان يشتريها بأغلى الثمن « 1 » . فان ترقيق الثياب ليس الا ليتمكن من النظر إلى ما خلف الثياب من سائر البدن . ومنها : ما دل على الجواز في الوجه والمعصم ، كمصحح الفضلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بان ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد ان يتزوجها « 2 » . والمعاصم جمع معصم ، وهو موضع السوار من الساعد « 3 » ، والسوار حلقة كالطوق تلبسها المرأة في زندها أو معصمها الذي هو فوق الزند . وقد استدل به القائلون باختصاص الجواز بالوجه والكفين بحمل المعاصم على الكفين ، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه إذ المعصم كما عرفت غير الكف ، والعمل بالنص لا مانع منه بعد اعتماد جماعة عليه . ومنها : ما دل على جواز النظر إلى خلفها ووجهها ، كصحيح الحسن بن السري ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها ؟
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 500 باب 260 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 90 ح 25110 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 88 ح 25101 . ( 3 ) كتاب العين ج 1 ص 315 مادة عصم .