شرح
وموثق يونس ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد ان يتزوج
المرأة ، يجوز له ان ينظر إليها ؟
قال ( ع ) : نعم ، وترقق له الثياب لأنه يريد ان يشتريها بأغلى الثمن « 1 » .
فان ترقيق الثياب ليس الا ليتمكن من النظر إلى ما خلف الثياب من سائر البدن .
ومنها : ما دل على الجواز في الوجه والمعصم ، كمصحح الفضلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بان ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد ان يتزوجها « 2 » .
والمعاصم جمع معصم ، وهو موضع السوار من الساعد « 3 » ، والسوار حلقة كالطوق تلبسها المرأة في زندها أو معصمها الذي هو فوق الزند .
وقد استدل به القائلون باختصاص الجواز بالوجه والكفين بحمل المعاصم على الكفين ، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه إذ المعصم كما عرفت غير الكف ، والعمل بالنص لا مانع منه بعد اعتماد جماعة عليه .
ومنها : ما دل على جواز النظر إلى خلفها ووجهها ، كصحيح الحسن بن السري ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها ؟
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 500 باب 260 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 90 ح 25110 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 88 ح 25101 .
( 3 ) كتاب العين ج 1 ص 315 مادة عصم .