تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
الاحتمال با ينعقد له ظهور في الاطلاق ، ولهذا الوجه الثاني منع الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) اطلاقه . ولكن يرد على الوجه الأول : ان السؤال ليس عن امر مجمل مبهم ، فإنه في مقام استعلام الوظيفة ، فلا محالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد من جهة حذف المتعلق ، فجوابه ( ع ) يدل على العموم . ويرد على الوجه الثاني : ان الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق ، مع أنها ممنوعة فان الغالب عدم ستر مقدار من الشعر والرقبة والصدر والساقين ، فهو مطلق ويؤكد اطلاقه ما فيه من التعليل للجواز بأنه يشتريها بأغلى الثمن . ودعوي ان المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما ، وان ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين ، إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون ، كما افاده الشيخ الأعظم « 2 » وتبعه المحقق اليزدي « 3 » ، مندفعة بان الاستدلال بالوجه على غيره لا يصح ما يرى من التفاوت .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 38 - 39 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 40 . ( 3 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني