شرح
الاحتمال با ينعقد له ظهور في الاطلاق ، ولهذا الوجه الثاني منع الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) اطلاقه .
ولكن يرد على الوجه الأول : ان السؤال ليس عن امر مجمل مبهم ، فإنه في مقام استعلام الوظيفة ، فلا محالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد من جهة حذف المتعلق ، فجوابه ( ع ) يدل على العموم .
ويرد على الوجه الثاني : ان الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق ، مع أنها ممنوعة فان الغالب عدم ستر مقدار من الشعر والرقبة والصدر والساقين ، فهو مطلق ويؤكد اطلاقه ما فيه من التعليل للجواز بأنه يشتريها بأغلى الثمن .
ودعوي ان المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما ، وان ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين ، إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون ، كما افاده الشيخ الأعظم « 2 » وتبعه المحقق اليزدي « 3 » ، مندفعة بان الاستدلال بالوجه على غيره لا يصح ما يرى من التفاوت .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 38 - 39 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 40 .
( 3 ) لم نعثر عليه .