تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن الام الصادق ( ع ) ، قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين « 1 » . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين « 2 » ونحوه هبر أبي بصير عنه ( ع ) « 3 » والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر موجب لحمل الأكثر على الاستحباب . واما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن « 4 » فلهجره ، ومخالفته لما تقدم ، يحمل صدره على الكراهة ان أمكن والا فيطرح . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة . وهل يجوز الاستمتاع بما عذا الوطء من النظر واللمس بشهوة والصم والتفخيذ ؟ الظاهر ذلك ولو في الرضيعة ، للأصل السالم عن المعارض .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 398 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 101 ح 25142 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 389 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 101 ح 25143 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 389 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 101 ح 25145 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 410 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 103 ح 25148 .