شرح
والشرايع « 1 » وكشف اللثام « 2 » وغيرها « 3 » ؟
والأظهر هو الثاني ، لصحيح حمران عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال ( ع ) : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام ان يغرم ديتها ، وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه « 4 » .
ونحوه في ذلك خبر بريد « 5 » .
واستدل للقول الأول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) : إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ولم تحل له ابدا « 6 » .
وبان التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 496 .
( 2 ) كشف اللئام ج 7 ص 193 الطبع الجديد .
( 3 ) كما عن مفاتيح الشرائع ج 2 ص 247 - 248 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 431 ح 4493 / الوسائل ج 20 ص 103 ح 25150 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26182 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26181 .