تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين .
شرح
وفي الجواهر : فقد يقال إن المنق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم ، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد « 1 » . وأيده بعضهم « 2 » بما عن ابن الأثير « 3 » : أصل الطروق من الطريق وهو الدق ، سمى الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب . ولكن يرد على ما في الجواهر منع الانسباق ، وعلى التأييد انه لا يلزم الاطراد في علة التسمية مع أن دق الباب لا ينحصر بوقت المبيت .

الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين

( و ) المسألة الرابعة : ( يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين ) اي اكمالها ، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا « 4 » ، كذا في المستند ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 118 المسألة الخامسة . ( 2 ) لن نعثر على ذلك ، وانما ذهب السيد السبزواري في مهذب الاحكام ج 24 ص 25 إلى ذلك ، وقال والمنساق منه ومن غيره صورة عدم الاعلام بالدخول ولو بالوسائل الحديثة . ( 3 ) النهاية في غريب الحديث ج 3 ص 121 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 80 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 29 ص 414 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني