ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ،
شرح
ولكن يرد على الأول : انه ضعيف السند ، وشموله لصورة عدم الافضاء ، ولم يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الافضاء الا قليل منهم .
فان قيل : انه يقد اطلاقه بالاجماع المدعي على عدم التحريم بدون الافضاء فهو بعد التقييد معمول به ، ويجبر ضعفه بذلك .
قلنا : ان ظاهر الفتاوى استناد التحريم إلى الافضاء ، وظاهر الخبر استناده إلى الدخول ، فتكون الفتوى أجنبية عن الخبر لامن مقيداته ، أضف إلى ذلك كله معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين أفتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان .
واما الثاني فيرد عليه : انه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير الوطء .
فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية .
[ في النظر ]
النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها
( و ) المسألة الخامسة : ( يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » ، ويشهد به النصوص المتواترة الآتية جملة منها .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 63 .