وان يطرق المسافر أهله ليلا .
شرح
فقال ( ع ) : ان أول ما يخلق نطفة « 1 » .
ومن عدم كونه علة ، ومورد الخبر غير المقام ، والأصل يقتضى الجواز ، وهذا هو الأظهر .
خامسها : انه هل هناك فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب - خصوصا فيما يجب في كل أربعة اشهر - وغيره فلا يجوز في الأول ، أم لا ؟
قد استدل للأول بانصراف دليل وجوبه إلى المتعارف بملاحظة كونه ارفاقا بالزوجية ، والارفاق انما يحصل مع الانزال فيها ، وفيه منع الانصراف ، لان التعارف لا يصلح منشأ للانصراف المقيد للاطلاق ، مع أن الافارق بها انما هو بانزالها لا الانزال فيها .
فالأظهر انه لافرق في الجواز بين الجماع الواجب وغيره .
المسألة الثالثة : ( و ) يكره ( ان يطرق المسافر أهله ليلا ) ، لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح « 2 » ، ومقتضى اطلاقه عدم الرفق بين ان يعلم بذلك قبل الليل وعدمه ، كما صرح به في محكى المسالك « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 171 ح 5394 ، الوسائل ج 29 ص 25 حديث 35063 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 449 ح 4 ، الوسائل ج 20 ص 131 حديث 25220 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 68 .