شرح
ثانيها : انه على فرض الحرمة ، هل يثبت عليها الدية أم لا ؟ ذهب صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) إلى الأول ، قال : ضرورة كونها كالمفزع أو أعظم في التفويت ، إذا كان قد نحت نفسها عنه عند انزاله « 1 » .
وفيه : ان الجناية في الصحيح من الأجنبي ، وفي المورد من الام ، ومن المعلوم ان قياس الام بالأجنبي مع الفارق .
فالأظهر عدم ثبوتها .
ثالثها ، هل يجوز للمرأة إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها على فرض تصور ذلك أم لا ؟
وجهان : أظهرهما الأول ، للأصل ، وفحوى ما سمعته في الرجل .
رابعها : هل يجوز للمرأة عدم اقرار النطفة في رحمها بعد فراغ الرجل أم لا ؟
وجهان : من عموم العلة في خبر إسحاق بن عمار : قلت لأبي الحسن ( ع ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها ، قال ( ع ) : لا ، فقلت : انما هو نطفة ؟ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .