تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
عشرة دنانير « 1 » بدعوى ظهور في كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا ينافي اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور ان المنشأ هو التفويت المطلق . ولكن يرد على الأول انه موهون يمصر المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك « 2 » أيضا ، مه انه ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم ( ع ) . ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر ، وقياس الوالد بالأجنبي مع الفارق ، مع أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق للمرأة على الرجال في مائه ، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه . فالأظهر عدم ثبوت الدية . بقي في المقام فروع : أحدها : انه هل يجوز للمرأة ان تمنع من الانزال في فرجها أم لا ؟ ففي الجواهر : لا ينبغي التأمل في الحرمة « 3 » ، ولعل وجهه منافاة ذلك للتمكين الواجب عليها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 342 باب دية الجنين ح 1 ، الوسائل ج 29 ص 312 حديث 35674 . ( 2 ) النهاية ص 779 قوله إذا عزل الرجل . . . كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الاخبار . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 114 - 115 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني