شرح
عشرة دنانير « 1 » بدعوى ظهور في كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا ينافي اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور ان المنشأ هو التفويت المطلق .
ولكن يرد على الأول انه موهون يمصر المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك « 2 » أيضا ، مه انه ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم ( ع ) .
ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر ، وقياس الوالد بالأجنبي مع الفارق ، مع أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق للمرأة على الرجال في مائه ، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه .
فالأظهر عدم ثبوت الدية .
بقي في المقام فروع :
أحدها : انه هل يجوز للمرأة ان تمنع من الانزال في فرجها أم لا ؟
ففي الجواهر : لا ينبغي التأمل في الحرمة « 3 » ، ولعل وجهه منافاة ذلك للتمكين الواجب عليها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 342 باب دية الجنين ح 1 ، الوسائل ج 29 ص 312 حديث 35674 .
( 2 ) النهاية ص 779 قوله إذا عزل الرجل . . . كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الاخبار .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 114 - 115 .