تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
محمد وخبر الجعفي المتقدمة ، ونحوها غيرها . 2 - الحرة المتمتع بها ، وفي الجواهر : يجوز العزل عنها وان لم تأذن ، قولا واحدا كما في جامع المقاصد « 1 » ، واجماعا كما في « 2 » غيره « 3 » . ولكن ليس في الاخبار تعرض لها بالخصوص ، بل في المستند : وظاهر اطلاق بعض أدلة المنع شموله للمتمتع بها أيضا ، ولا بأس به « 4 » . فعلى القول بحرمة العزل يكون المعتمد في التخصيص الاجماع ، وعلى القول بالكراهة لا دليل على التخصيص . 3 - ما لو أذنت بذلك ، أو اشتراط ذلك عليها ، ويشهد به صحيحا ابن مسلم المتقدمان . 4 - في حال الضرورة ، لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه « 5 » . 5 - الوطء في الدبر ، ويقتضيه بعض أدلة المنع المتقدمة « 6 » ، بل قد يستفاد من خبر الجعفي .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 33 . ( 2 ) نهاية الحرام ج 1 ص 59 ، كشف اللئام ج 7 ص 286 الطبع الجديد ، الحدائق الناضرة ج 23 ص 86 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 114 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 75 . ( 5 ) الوسائل ج 15 باب 56 منابواب جهاد النفس ص 369 - 370 . ( 6 ) تقدم ص 120 - 121 .