شرح
واما الثالث فلان الكراهة أعم من الحرمة ، مع أن نصوص الجواز كما عرفت صريحة أو كالصريحة في الجواز بدون رضاها واذنها ، فيحمل الصحيحان على الكراهة المصطلحة .
واما الرابع فلانه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به ، مع أنه قابل للحمل على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما تقدم .
واما الخامس فلان الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل .
واما السادس فلعدم الدليل على وجوب كل ما يوجب التذاذ المرأة ، مع أنه انما بانزالها لا بالانزال فيها .
واما السابع فلان ثبوت الدية أعم من الحرمة ، مع أنه ستعرف عدم ثبوتها .
فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض ، وظاهر خبر الجعفي عدم الكراهة في العجوزة ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها .
واما المورد الثاني ، وهو ما اتفقوا على جوازه فيه بلا كراهية فهو موارد .
1 - الأمة ، وقد تكرر منهم دعوى الاجماع « 1 » عليه ، ويشهد به صحيحا
هامش
( 1 ) نهاية الحرام ج 1 ص 59 ، كفاية الأحكام ص 154 .