تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها « 1 » . الرابع : مفهوم خبر الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : لا بأس بالعزل في ستتة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة « 2 » . الخامس : ان فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد . السادس : ان ذلك مناف لحق الزوجية وهو الالتذاذ ، بل ربما كان ففيه ايذاء لها . السابع : انه يجيب فيه الدية ، وثبوتها يقتضي الحرمة . وفي الجميع نظر : اما الأولان فلضعف السند ، مع أن نصوص الجواز ما بين ما هو صريح في الجواز بلا رضاها واذنها كموثق ابن مسلم ، وبين ما هو كالصريح في ذلك كبقية النصوص ، فان قوله : ذاك إلى الرجل ، أو : ذاك إليه ان شاء عزل ، كالصريح في ذلك ، فتحمل هذه النصوص على الكراهة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 417 باب السنة في عقود النكاح ح 44 ، الوسائل ج 20 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ص 151 حديث 25279 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 443 باب العزل ح 4539 ، الوسائل ج 20 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ص 152 حديث 25281 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني