شرح
قال ( ع ) : ذاك إليه ، ان شاء عزل ، وان شاء لم يعزل « 1 » ونحوها غيرها .
واستدل لعدم الجواز بوجوه :
الأول : النبويان العاميان : في أحدهما انه ( ص ) نهى ان يعزل عن الحرة الا باذنها ، وفي الاخر انه الوأد الخفي اي قتل الولد « 2 » .
الثاني : خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : العار الخفي ان يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فانزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله ( ص ) ان يعزل عن الحرة الا باذنها « 3 » .
الثالث : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن العزل ، فقال ( ع ) : اما الأمة فلا باس ، فاما الحرة فاني اكره ذلك ، الا ان يشترط عليها حين يتزوجها « 4 » .
وصحيحه الاخر عن الإمام الباقر ( ع ) مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 461 باب الزيارات في فقه النكاح ح 56 ، الوسائل ج 20 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح ص 150 حديث 25276 .
( 2 ) التذكرة ج 2 ص 576 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ، المستدرك ج 14 باب 57 منابواب مقدمات النكاح ص 233 حديث 16584 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 417 باب السنة في عقود النكاح ح 43 ، الوسائل ج 20 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ص 151 حديث 25278 .