تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
الإمام الصادق ( ع ) عن العزل ، فقال ( ع ) : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء « 1 » . وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) عن العزل فقال ( ع ) : ذاك إلى الرجل « 2 » . والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء عنه ( ع ) ، قال : كان علي بن الحسين ( ع ) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْفكل شئ اخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء « 3 » . وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ، وليس لها من الامر شئ « 4 » . وصحيحه ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل تكون تحته الحرة ، ايعزل عنها ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 504 باب العزل ح 3 ، الوسائل ج 20 باب 75 منابواب مقدمات النكاح وآدابه ص 149 حديث 25272 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 504 باب العزل ح 1 ، الوسائل ج 20 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح ص 149 حديث 25273 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 504 باب العزل ح 4 ، الوسائل ج 20 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح ص 149 حديث 25274 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 504 باب العزل ح 2 ، الوسائل ج 20 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح ص 150 حديث 25275 .