تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
وايراد ثاني الشهيدين عليه بان في سنده معاوية بن حكيم ، وهو ان كان ثقة جليلا الا ان الكشي « 1 » قال إنه فطحى « 2 » ، في غير محله ، فان الحجة لا تنحصر في الصحيح بل الموثق حجة بلا كلام ، مع أن ما افاده الكشي غير ثابت . وخبر يونس بن عمار ، قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( ع ) : اني ربما اتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك علي ؟ فقال ( ع ) : ليس عليك شئ وذلك لك « 3 » . وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ( ع ) لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله عز وجل :فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ؟ قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ، ان الله عز وجل يقول :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 4 »
هامش
( 1 ) رجال الكشي ج 2 ص 635 الرقم 639 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 59 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 460 باب الزيادات في فقه النكاح ح 50 / الوسائل ج 20 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ص 147 ح 25266 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 414 باب السنة في عقود النكاح ح 29 / الوسائل باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ص 146 ح 25260 .