تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
اما الأول : فبالنسبة إلى أحد الدرهمين لا نزاع بينهما فيه ، فهو لمدعي الدرهمين ، واما بالنسبة إلى الدرهم الاخر فكل منهما يدعيه ، والمفروض كونه تحت يدهما ، فلا محالة تكون يد كل منهما على النصف وامارة لملكيته له ، ويحكم بذلك ، فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى نصف الدرهم ومنكرا بالنسبة إلى النصف الآخر ، فتجري قاعدة المدعي ، والمنكر ، وهو لزوم الحلف على كل منهما لنفي ما يدعيه الاخر ، فيعطى بكل منهما النصف مع الحلف لا بدونه . واما الثاني : فمقتضى النصوص الخاصة أيضا ذلك ، لكن بدون الحلف ، لاحظ صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : اما الذي قال هما بيني وبينك فقد اقربان أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما « 1 » . ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة « 2 » ، الذي هو كالصحيح لان في سنده ابن أبي عمير . والظاهر من كون الدرهمين معهما تحت يدهما ، ومقتضى اطلاقهما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 35 ح 3274 / الوسائل ج 18 ص 450 ح 24022 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 292 ح 16 / الوسائل ج 18 ص 450 ح 24022 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني