پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳
وكذا لو أودع أحدهما درهمين والاخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط .
شرح
عدم الفرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين ان لم يكونا ظاهرين في خصوص صورة الإشاعة ، وهما دالان على التنصيف بدون الحلف . فما عن التذكرة « 1 » من لزوم الحلف في الصورتين ، وما عن الدروس « 2 » من لزومه في صورة الإشاعة ، غير تامين . واضعف منهما الايراد على الأول بأنه لا يتم حلف كل منهما في صورة دعوى الإشاعة لا ختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالأول ، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف ، فإنه يرد عليه : ان كلا منهما منكر بالنسبة إلى نصف الدرهم الذي بيدهما ومدع بالنسبة إلى النصف الآخر ، فله الحلف على النصف لا على التمام . فتدبر فإنه دقيق . حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما وكذا يحكم بان أحد الدرهمين لأحدهما والاخر بينهما لو أودع أحدهما درهمين والاخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفهاء ج 2 ص 195 ، ط . ق . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 333 .