ولا يتعدى المأذون ويتولى الحاكم من لا وصي له .
شرح
الموصي الأول لزمه الوفاء به والا فلا ، ويكون المراد بالحق حينئذ حق التوصية إلى الوصي الثاني بان صرح له بالوصية فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصية الأول لا تدخل في اطلاق وصية الموصى الثاني الا ان يصرح به ، وهو كما ترى غير مورد النزاع ، واطلاقه وان شمله الا انه لا عبرة به بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره ، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي إلى الغير فيما أوصى به اليه الموصى ، وعدمه مجملا محتملا لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتفق المجمع عليه وهو صورة الاذن فيها لا مطلقا . انتهى « 1 » .
وانما نقلناه بطوله من جهة انه أول ما نظرت في الرواية قبل مراجعة كلمات القوم فيها خطر ذلك ببالي ، فرأيت أنه ( قدس سره ) تعرض له وبينه بأحسن بيان ، ولذلك اكتفيت بما ذكره .
( و ) كيف كان : ف - ( لا يتعدى ) الوصي ( المأذون ) .
( ويتولى الحاكم من لا وصي له ) لو كان له أطفال ولم يكن عليهم ولي من الأجداد أو كان له وصايا أو حقوق أوديون بلا خلاف ، لان ذلك من شؤون القضاة وقد جعله الشارع الاقدس
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 508 ط . ج .