تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
وظاهر الآية الكريمةمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ« 1 » عدم جواز اخذ الأجرة مع عدم الحاجة كما عن الحلي « 2 » وفي المسالك « 3 » والرياض « 4 » . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - : موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) من كان يلي شيئا لليتامى وهو يحتاج ليس له مايقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وان كان ضيعتهم لاتشغله عما يعالج ينفسه فلايرزان من أموالهم شيئا « 5 » . فما عن الشيخ « 6 » والإسكافي « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 8 » من جواز الاخذ على كراهة غير تام ، والعفة لا تكون ظاهرة في الجواز كي توجب صرف ظهور الامر في الوجوب . واما ما في بعض النصوص من أنه لو كان المال قليلا أو كان ضيعتهم
هامش
( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 211 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 276 . ( 4 ) رياض المسائل ج 9 ص 505 ط . ج . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 129 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 251 ح 22451 . ( 6 ) النهاية ص 362 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 35 . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 35 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446 | السيد محمد صادق الروحاني