پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸
فإن لم يكن له وارث لورثة الموصى
شرح
منها : انه قد يدعى اختصاص الصحيح ، بما إذا لم يعلم غرض الموصى خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد ، ففيما إذا علم ذلك يرجع إلى القواعد المقتضية للبطلان ، ولم يذكروا وجها للاختصاص سوى الانصراف ، وان ذلك هو المتيقن منه . اما الانصراف فلا أرى له منشأ ، واما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق ، اذالثابت في محله ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارج ، فالأظهر عدم الاختصاص . ومنها : انه لو مات الموصى له قبل الموصي ( فإن لم يكن له وارث ف - ) هل الوصية ( لورثة الموصى ) كما في المتن وعن غيره « 1 » أم لا ؟ وجهان : أوجههما الأول ، فان النص وان كان في وارث الموصى له ، ولكنه يدل على أن الوصية موروثة للوارث ، فمقتضى اطلاق أدلة الإرث ثبوتها لوارث الوارث أيضا . ومنها : انه هل ينتقل الموصى به بموت الموصي إلى الميت ثم إلى الوارث ، أو اليه ابتداء من الموصى ؟ قولان ، استدل للثاني : بان
پاورقی
( 1 ) كإيضاح الفوائد ج 2 ص 497 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 418 | السيد محمد صادق الروحاني