شرح
ويترتب على ذلك عقد التامين ، فإنه من قبيل ضمان الأعيان غير المضمونة ، إذ المؤمن يضمن اي يتعهد ويدخل الشئ في عهدته وحيازته في عملية التامين ، سواء كان ذلك من الأعيان الخارجية ، أو النفوس الحرة أو المملوكة ، غاية الأمر ليس ضمانا مجانيا ، بل بعوض معين يشترط على المؤمن له ان يدفعه دفعة أو أقساطا .
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الأول من كتابنا المسائل المستحدثة « 1 » .
الضمان المستحدث
وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان ، وهو التعهد بدفع مبلغ إلى من تعهد لثالث بعمل إذا تخلف عنه ، وقد يعبر عنه بالكفالة . توضيحه : انه قد يتعهد شخص لا خر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين مثلا ، ويتفق الطرفان على أن يتعهد ثالث بعدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الأول عما تعهده ، وذلك الشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء تعهده ، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضمان ، وهذا الضمان ليس من الضمان المصطلح .هامش
( 1 ) المسائل المستحدثة للمؤلف ادامه الله طبع جديدا في قم المقدسة بعد نفاذ الطبعة السابقة .