شرح
نفوذ الوصية نفوذها وصحتها وترتب الأثر عليها ولو لم يقبل .
ودعوى انها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد احرازما يعتبر فيها من شرائط الموصى والموصى له والموصى به يردها ان آية « 1 » المشروعية مطلقة ، سيما بواسطة ما في ذيلها من قوله :فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاًالظاهر في استثناء ذلك من حرمة التبديل ونفوذ الوصية ، إذ الاستثناء دليل العموم .
الثاني : انه لا خلاف بينهم في صحة القبول بعد الموت - اي موت الموصى - ولو كان القبول دخيلا فيها ولم تكن الوصية من الايقاعات لما صح ذلك ، فإنه لا يعقل صدق القعد على ربط التزام بالتزام معدوم بموت صاحبه .
الثالث : النصوص الآتية الدالة على ووجوب العمل بالوصية على الموصى اليه إذا لم يرد أو إذا رد ، ولكن يبلغ الموصى الرد ، فان ذلك ينافي اعتبار القبول .
وقد استدل على اعتبار القبول فيها مطلقا ، أو في خصوص التمليكية منها جزءا أوشرطا ، أو في تحقق الملكية بوجوه :
الأول : ما هو المشهور بينهم ، بل عن غير واحد : دعوى
هامش
( 1 ) البقرة : 180 .