تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
2 - عدم اعتباره في الوصية العهدية ، واعتباره في التملكية . 3 - اعتباره فيها مطلقا ، وهو المشهور . ثم إن القائلين باعتباره فيها اختلفوا في أنه جزء السبب ، أو شرط تأثيره ، على وجه النقل أو الكشف ، أو انه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت ، لكنه متزلزل ، فإذا حصل القبول استقر نسب الأول إلى المختلف « 1 » والشرائع « 2 » وجماعة ، ونسب في المسالك « 3 » الثاني إلى الأكثر ، والثالث محكي عن المبسوط « 4 » . ثم إن الظاهر من استدلالاتهم ارادتهم من الجزئية أو الشرطية الجزئية أو الشرطية للوصية ، وعليه ففي المقام قول آخر اختاره بعض محشى العروة ، وهو : عدم اعتباره في تحقق الوصية ، بل هي من الايقاعات ولكنه جزء السبب للملكية « 5 » . والحق عدم اعتبار القبول مطلقا ، وذلك لوجوه : الأول : صدق الوصية على انشاء الموصى فمقتضى اطلاق أدلة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 338 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 468 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 118 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 33 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 643 ط . ج ، تعليقة السيد البروجردي + .