شرح
انها في عرف المتشرعة والفقهاء عبارة عن العهد بشئ من تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف في حال الحياة بما بعد الوفاة ،
وانما أضفنا اليه أو تسليط على التصرف فرارا عما أورد على تعريف الشرائع « 1 » المنسوب إلى أكثر الأصحاب بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، بأنه يلزم خروج الوصية بالولاية على الثلث ، وبالولاية على الأطفال والمجانين ، مع أنها من الوصية .
وعليه فالمتعين ما في التذكرة « 2 » من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي .
ثم إن الوصية اما تمليكية أو عهدية .
( وبعبارة أخرى ) : قد تكون تمليك عين أو منفعة ، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك ، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير ، وقد تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه .
[ مشروعيتها ]
والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة ، قال الله تعالىكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 3 » .هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 468 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 452 ط . ق .
( 3 ) البقرة : 180 .