تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
انها في عرف المتشرعة والفقهاء عبارة عن العهد بشئ من تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف في حال الحياة بما بعد الوفاة ، وانما أضفنا اليه أو تسليط على التصرف فرارا عما أورد على تعريف الشرائع « 1 » المنسوب إلى أكثر الأصحاب بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، بأنه يلزم خروج الوصية بالولاية على الثلث ، وبالولاية على الأطفال والمجانين ، مع أنها من الوصية . وعليه فالمتعين ما في التذكرة « 2 » من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي . ثم إن الوصية اما تمليكية أو عهدية . ( وبعبارة أخرى ) : قد تكون تمليك عين أو منفعة ، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك ، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير ، وقد تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه .

[ مشروعيتها ]

والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة ، قال الله تعالىكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 468 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 452 ط . ق . ( 3 ) البقرة : 180 .