تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
لو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله لزم ما دامت العين باقية .
شرح
فإنه يظهر منه ان اعمار الجارية كان جوازه مفروغا عنه والإمام ( ع ) قرره على ذلك ، ومثله خبر علي ابن معبد « 1 » وغيره . وهل يجوز جعله له غير موقت ؟ الأظهر ذلك لاطلاق الأدلة . الثاني : في خصوص ما ( لو حبس ) ماله لغير انسان كما لو حبس ( فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله ) فالمشهور انه ي - ( لزم ما دامت العين باقية ) . وهو كذلك للاجماع ، واطلاق أدلة الوقف ، والسيرة القطعية وفي المقام روايتان تمسك بهما صاحب الكفاية « 2 » له ، وفي سند إحداها ودلالة الأخرى تأمل ، فالإعراض عن ذكرهما أولى . وهل يملك ما حبس له من البيت ونحوه كما عن المنصف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 3 » ، أم لا بل يكون مالا بلا مالك ؟ لا يهمنا التعرض له لعدم ترتب الأثر عليه . والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 138 ح 28 / الوسائل ج 19 ص 221 ح 24464 . ( 2 ) راجع كفاية الأحكام ج 2 ص 26 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ص 448 ط . ق .