تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وهي قوله تعالى :وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ« 1 » ، وقوله تعالىمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ« 2 » ، وغير تلكم من الآيات . بل الرباعي المأخوذ منه الوصية أيضا استعمل في ضمن سائر مشتقاته في الكتاب بمعنى العهد ، لاحظ الآياتإِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا« 3 » ،ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ« 4 » ،وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ« 5 »وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً« 6 » إلى غير تلكم من الآيات الكريمة . وحيث لا يكون للشارع اصطلاح خاص في الوصية وانما أطلقت على التصرف الخاص وهو العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة ، لكونه من مصاديق معناها العام ، فالصحيح ان يقال :
هامش
( 1 ) البقرة : 140 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الانعام : 144 . ( 4 ) الانعام : 151 - 152 . ( 5 ) النساء : 131 . ( 6 ) العنكبوت : 8 .