ولو اقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه .
الرابعة : لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث
شرح
( ولو ) كان المملوك عبدا و ( اقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه . )
( الرابعة : لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ) عند المصنف وجماعة « 1 » .
ولكن المشهور بين الأصحاب انه ينصرف إلى أولاده الصلبي ، فلا يشمل أولاد الأولاد ، لا أولاد البنين ، ولا أولاد البنات .
واستدل للأول : بصدق الولد على ولد الولد .
ويدفعه : انه لا يكفي صدقه بماله من المعنى اللغوي ، بل الميزان صدقه بما هو المفهوم منه عرفا كما مر ، ومع عدم القرينة لا يبعد انصرافه إلى الصلبي نعم لو قال : وقفت على أولاد أولادي كان ، المنساق منها إلى
هامش
( 1 ) كالمحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 448 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 9 ص 90