تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولو اقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه . الرابعة : لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث
شرح
( ولو ) كان المملوك عبدا و ( اقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه . ) ( الرابعة : لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ) عند المصنف وجماعة « 1 » . ولكن المشهور بين الأصحاب انه ينصرف إلى أولاده الصلبي ، فلا يشمل أولاد الأولاد ، لا أولاد البنين ، ولا أولاد البنات . واستدل للأول : بصدق الولد على ولد الولد . ويدفعه : انه لا يكفي صدقه بماله من المعنى اللغوي ، بل الميزان صدقه بما هو المفهوم منه عرفا كما مر ، ومع عدم القرينة لا يبعد انصرافه إلى الصلبي نعم لو قال : وقفت على أولاد أولادي كان ، المنساق منها إلى
هامش
( 1 ) كالمحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 448 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 9 ص 90
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني