تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح

اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة

3 - ظاهر كلمات الأصحاب : انه يشترط القبض في الوقف على الجهات العامة كالوقف على المساجد وما شاكل ، وكذا في الوقف على الفقراء والزوار ونحوهم من الأصناف ، وكذا في وقف المسجد والمدرسة والمقبرة ، ولكن اخبار القبض مختصة بغير المذكورات ، فالقول بعدم اعتبار القبض فيها غير بعيد وعلى فرض اعتباره ، ففي الوقف على الأصناف يكفى قبض واحد منهم . قيل : انه لا بد من قبض الحاكم عن الجميع ، ولا يكفى قبض واحد منهم لان الموقوف عليه الجنس . وفيه : انه لو كان الوقف على الجميع بنحو العموم بحيث لزم التقسيم على الجميع صح ما أفيد وهو في الحقيقة منحل إلى أوقاف عديدة ، واما الوقف على الجنس كما لو وقف دارا على العلماء فيكفي قبض واحد منهم كما ذكروه في وقف المسجد انه تكفي صلاة واحدة فيه ، وفي وقف المقبرة يكفى دفن واحد فيها . واما في الوقف على الجهات فلا بد من قبض الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله ، وفي جميع هذه الموارد لو جعل الواقف تولية الوقف لشخص وجعله قيما يكفى قبضه كما يشهد به صحيح صفوان المتقدم : ان كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع ، والتوقيع الشريف : ويسلمها من قيم يقوم فيها .