والتنجيز
شرح
[ التنجيز ]
عدم اعتبار التنجيز في الوقف ( و ) الثالث من شرائط الوقف ( التنجيز ) عند المشهور ، فلو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد ، لم يصح ، وفي الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » ، وفي المسالك : اشتراط تنجيزه موضع وفاق « 2 » . ولا دليل بالخصوص لاعتباره في الوقف ، وانما ذكروا في وجه الاعتبار ما ذكروه وجها لاعتباره في مطلق العقود ، قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع وغيره من الكتب المتقدمة ، وعرفت عدم تمامية شئ من ما ذكر ، وانه لا دليل له سوى الاجماع . وعلى ذلك فحيث أفاد صاحب الحدائق في المقام : وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط وكتاب السرائر لابن إدريس وكذا المقنعة للشيخ المفيد ( رحمة الله عليه ) فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره في الكتب المذكورة « 3 » . انتهى .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 62 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 357 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 142 .