يتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها .
شرح
قبض لهم لعموم أدلة الولاية ، ولصحيح صفوان المتقدم ، وصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره « 1 » .
ونحوه خبر علي بن جعفر « 2 » ، وهما بعموم العلة يدلان على المقام ، وان قلنا بشمول الصدقة للوقف فالامر أوضح .
وعلى هذا فهل يعتبرقصد كونه عن المولى عليه أم لا ؟
وجهان : لا يبعد دعوى عدم اعتباره كما عن جماعة لاطلاق الاخبار ، بل عن كاشف الغطاء : ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز « 3 » ، ولا باس به جمودا على الاطلاق .
وقد ظهر مما ذكرناه انه لو وقف أجنبي على الصغير ( يتولى الولي القبض عن الطفل و ) أيضا ظهر مما قدمناه في الفروع السابقة ان ل -
( الناظر في المصالح القبض عنها . )
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 178 ح 24392 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 195 ح 411 / الوسائل ج 19 ص 236 ح 24493 .
( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 372 .