شرح
عنه من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسملها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، انما لا يجوز ذلك لغيره « 1 » .
وما دل على أنه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا « 2 » ، وسيمر عليك ، فلا اشكال في أصل الحكم .
وتمام الكلام في هذا الشرط في ضمن فروع :
[ هل القبض شرط للصحة أم للزوم ]
1 - هل القبض شرط للصحة كما هو المشهور « 3 » ، أم للزوم كما هو ظاهر الغنية « 4 » والشرائع « 5 » واللمعة « 6 » ؟ ظاهر صحيح صفوان هو الثاني لقوله : فله ان يرجع فيها - اي الضيعة - ولو كان شرطا للصحة لكانت الضيعة باقية على ملكه فلا معنى للرجوع فيها .هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 298 / الوسائل ج 19 ص 181 ح 24399 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 137 ح 24 / الوسائل ج 19 ص 180 ح 24396 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 314 ، قوله : لاخلاف بين أصحابنا في أن القبض شرط لصحة الوقف .
( 4 ) الغنية ص 298 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 442 ، قوله : ولا يلزم الا بالاقباض . ولكنه قال في ص 449 : والقبض شرط في صحته فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثاً .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 88 كتاب الوقف .