والاقباض
شرح
يعتبر في الوقف الاقباض
( و ) الثاني : مما قالوا باشتراطه في الوقف : ( الاقباض ) والظاهر عدم الخلاف فيه ، وفي المسالك « 1 » : الاجماع عليه . ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا فقال ( ع ) : ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا صغار وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه فله ان يرجع فيها لأنهم لا يجوزونها وقد بلغوا « 2 » . وخبر محمد بن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان أرواحنا فداه : واما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر اليه أو استغنى - إلى أن قال - واما ما سألتهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 314 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 36 / الوسائل ج 19 ص 180 ح 24395 .