تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الفقهاء أو المساجد فالأول ، والأوقاف الخاصة وهي ما كان الوقف على جهة معينة كشخص معين أو جماعة معينين فالثاني ، والى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس « 1 » ، ويظهر من المحقق في الشرائع « 2 » ، والشارح في المسالك « 3 » الميل اليه كما في الحدائق « 4 » . والأظهر عدم اعتبار القبول مطلقا لاطلاق الأدلة بعد صدق الوقف على فعل الواقف ، خصوصا على القول بان الوقف ملك لا تمليك ، واصالة عدم الاشتراط ، وخلو النصوص الواردة المتضمنة لأوقاف المعصومين ( عليهم السلام ) عن ذكر القبول ، لاحظ ما تضمن صدقة علي بن أبي طالب ( ع ) بداره التي في بني زريق « 5 » . وخبر عجلان المتضمن لصدقة صادق الال دراه « 6 » . وحديث صدقة الإمام الكاظم ( ع ) بأرض له على أولاده « 7 » ، وغير تلكم من الاخبار ، وليس في شئ منها الإشارة إلى القبول ،
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 264 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 450 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 313 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 131 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 131 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 187 ح 24408 . ( 6 ) التهذيب ج 9 ص 131 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 186 ح 24407 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 149 ح 57 / الوسائل ج 19 ص 202 ح 24427 .