شرح
الفقهاء أو المساجد فالأول ، والأوقاف الخاصة وهي ما كان الوقف على جهة معينة كشخص معين أو جماعة معينين فالثاني ، والى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس « 1 » ، ويظهر من المحقق في الشرائع « 2 » ، والشارح في المسالك « 3 » الميل اليه كما في الحدائق « 4 » .
والأظهر عدم اعتبار القبول مطلقا لاطلاق الأدلة بعد صدق الوقف على فعل الواقف ، خصوصا على القول بان الوقف ملك لا تمليك ، واصالة عدم الاشتراط ، وخلو النصوص الواردة المتضمنة لأوقاف المعصومين ( عليهم السلام ) عن ذكر القبول ، لاحظ ما تضمن صدقة علي بن أبي طالب ( ع ) بداره التي في بني زريق « 5 » .
وخبر عجلان المتضمن لصدقة صادق الال دراه « 6 » .
وحديث صدقة الإمام الكاظم ( ع ) بأرض له على أولاده « 7 » ، وغير تلكم من الاخبار ، وليس في شئ منها الإشارة إلى القبول ،
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 264 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 450 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 313 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 131 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 131 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 187 ح 24408 .
( 6 ) التهذيب ج 9 ص 131 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 186 ح 24407 .
( 7 ) التهذيب ج 9 ص 149 ح 57 / الوسائل ج 19 ص 202 ح 24427 .