تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
ودعوى انها من قبيل الإباحة ، بينة الفساد ، وما عن التذكرة « 1 » في جعل الحصير للمسجد انه من قبيل تمليك المسجد وليس وقفا ، وان كان معقولا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبارها للمسجد ، الا انه خلاف المرتكز العرفي ، فإنه لا يخطر ببال أحد من أهل العرف هبة المسجد ، ولم يعهد قبول الناظر لها وقبضه . فالحق كون ذلك كله من قبيل الوقف المعاطاتي ، والله العالم . اشتراط القبول في الوقف الثالثة : اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال : 1 - ما عن ظاهر الأكثر ، حيث ذكروا الايجاب ولم يتعرضوا لذكر القبول وهو عدم اشتراطه مطلقا . 2 - ما عن التذكرة « 2 » ، وهو الاشتراط مطلقا ، ونسب إلى الأكثر أيضا من جهة اطباقهم على أن الوقف من العقود . 3 - التفصيل بين الأوقاف العامة ، مثل الوقف على الفقراء أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 427 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 427 - 428 ط . ق ، قوله : الأقرب ان يقول إن كان الوقف على جهة عامة . . فلايشترط القبول لعدم الامكان . . . . . وان كان الوقف على شخص أوجماعة معينيين فالأقرب اشتراط القبول . . .