شرح
ودعوى انها من قبيل الإباحة ، بينة الفساد ، وما عن التذكرة « 1 » في جعل الحصير للمسجد انه من قبيل تمليك المسجد وليس وقفا ، وان كان معقولا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبارها للمسجد ، الا انه خلاف المرتكز العرفي ، فإنه لا يخطر ببال أحد من أهل العرف هبة المسجد ، ولم يعهد قبول الناظر لها وقبضه .
فالحق كون ذلك كله من قبيل الوقف المعاطاتي ، والله العالم .
اشتراط القبول في الوقف
الثالثة : اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال :
1 - ما عن ظاهر الأكثر ، حيث ذكروا الايجاب ولم يتعرضوا لذكر القبول وهو عدم اشتراطه مطلقا .
2 - ما عن التذكرة « 2 » ، وهو الاشتراط مطلقا ، ونسب إلى الأكثر أيضا من جهة اطباقهم على أن الوقف من العقود .
3 - التفصيل بين الأوقاف العامة ، مثل الوقف على الفقراء أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 427 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 427 - 428 ط . ق ، قوله : الأقرب ان يقول إن كان الوقف على جهة عامة . . فلايشترط القبول لعدم الامكان . . . . . وان كان الوقف على شخص أوجماعة معينيين فالأقرب اشتراط القبول . . .