شرح
وعللوه بأنه الموضوع له لغة وشرعا وصرح جماعة منهم « 1 » : بان أوقفت بالهمزة لغة شاذة ، وفي المسالك : والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وان كانت غير فصيحة « 2 » .
واختلفوا في حبست وسبلت ، فقيل : انه يصير وقفا من غير توقف على القرينة ، وقيل : لا يكون الا مع القرينة .
والمتجه كفاية كل ما يدل على المعنى المشار اليه ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود .
جريان المعاطاة في الوقف
الثانية : مقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغة عدم كفاية المعاطاة ، وعن الذكرى « 3 » والسرائر « 4 » : كفايتها في المسجد لان معظم المساجد في الاسلام على هذه الصورة ، والأقوى كفاية تلك في جميع الأوقاف لاطلاق الأدلة .هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 5 ص 310 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الذكرى ص 158 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 167 ، قوله : إذا بنى مسجداً . . . ولم يقل ان ذلك وقف ، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية ، لم يزل عن ملكه عن ذلك ، لان الأصل الملكية . . . والوقف حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي .