تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وعللوه بأنه الموضوع له لغة وشرعا وصرح جماعة منهم « 1 » : بان أوقفت بالهمزة لغة شاذة ، وفي المسالك : والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وان كانت غير فصيحة « 2 » . واختلفوا في حبست وسبلت ، فقيل : انه يصير وقفا من غير توقف على القرينة ، وقيل : لا يكون الا مع القرينة . والمتجه كفاية كل ما يدل على المعنى المشار اليه ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود .

جريان المعاطاة في الوقف

الثانية : مقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغة عدم كفاية المعاطاة ، وعن الذكرى « 3 » والسرائر « 4 » : كفايتها في المسجد لان معظم المساجد في الاسلام على هذه الصورة ، والأقوى كفاية تلك في جميع الأوقاف لاطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 5 ص 310 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الذكرى ص 158 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 167 ، قوله : إذا بنى مسجداً . . . ولم يقل ان ذلك وقف ، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية ، لم يزل عن ملكه عن ذلك ، لان الأصل الملكية . . . والوقف حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني