الفصل الثاني : في الوقف
وصريح ألفاظه وقفت والباقي بقرينة
شرح
الفصل الثاني : في الوقف
[ تعريف الوقف ]
ويطلق عليه الصدقة أيضا ، بل الغالب في الاخبار التعبير عن الوقف بالصدقة ، بل بلفظ الوقف قليل ، فالوقف هو الصدقة الجارية ، وحقيقته تحبيس العين وتسبيل المنفعة كما في النبوي : حبس الأصل وسبل الثمرة « 1 » .[ مشروعيته ]
وهو ثابت بالنص والاجماع وقد ورد في الاخبار الحث عليه . والبحث في هذا الفصل يقع في مطالب :[ الوقف عقد ]
الأول : في العقد وما يلحق به . وفيه مسائل : الأولى : ظاهر الأصحاب اعتبار اللفظ فيما ينشأ به الوقف ، وانه بدونه غير صحيح . ولقد أطالوا البحث في اللفظ الصريح فيه وغير الصريح ، ففي المتن : ( وصريح ألفاظه وقفت والباقي بقرينة ) وقال بذلك غيره « 2 » ،هامش
( 1 ) عوالي اللآ لي ج 1 ص 260 ح 14 ، مستدرك الوسائل ج 14 ص 47 ح 16074 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 3 ص 292 .