تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا
شرح
ونحوها كثير من النصوص الآتية . ( الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا ) كما صرح به جماعة عن الأصحاب « 1 » ، وعن ابن أبي عقيل : المنع من الصدقة على غير المؤمن « 2 » ، وظاهر بعض الأصحاب : ان الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه ، وسيأتي الكلام في الوقف عليه . تشهد للأول - مضافا إلى اطلاق الأدلة وقوله تعالى :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ« 3 » - جملة من النصوص : لاحظ خبر عمر وبن أبي نصر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان أهل البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » . ومرسل الصدوق عنه ( ع ) عن السائل ولا يدرى ما هو فقال ( ع ) : اعط من وقعت له الرحمة في قلبك « 5 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) منهم المحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 454 ، والشهيد في اللمعة ص 90 كتاب العطية . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 211 . ( 3 ) الممتحنة : 8 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 14 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 415 ح 12367 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 14 ح 2 / الوسائل ج 9 ص 414 ح 12364 .