ولو قبضها من غير اذن المالك قالوا لم تنتقل اليه .
الثاني : لا بدَّ في الصدقة من نية القربة .
شرح
لمن اعطى لله شيئا ان يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة الحديث « 1 » .
والمعتبرة المستفيضة : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه « 2 » .
وعن الشيخ في المبسوط : جواز الرجوع ، قال : ان صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام - إلى أن قال - وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه « 3 » ويرده ما مر .
( ولو قبضها من غير اذن المالك قالوا لم تنتقل اليه ) وقد مر في الهبة ما يظهر منه أظهرية الانتقال .
( الثانية : لا بدَّ في الصدقة من نية القربة ) بلا خلاف ، بل الفرق بينها وبين الهبة انما يكون بذلك .
ويشهد به - مضافا إلى الاجماع عليه - المعتبرة المستفيضة الدالة على أنه لاصدقة الا ما أريد به وجه الله سبحانه « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 152 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 231 ح 24479 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 65 / الوسائل ج 19 ص 204 ح 24430 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 314 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 151 ح 66 / الوسائل ج 19 ص 209 ح 24445 .